الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 12
تنفيذ الإنابات القضائية
1- تنفذ الإنابات القضائية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطة القضائية حسب الإجراءات المتبعة في كل منهما.
2 - بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة تقوم السلطة المطلوب منها التنفيذ بما يلي :
أ) تنفيذ الإنابات القضائية حسب شكل خاص إذا كان ذلك غير مخالف لتشريع بلدها،
ب) إعلام السلطة الطالبة في الوقت المناسب بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية الحضور طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها التنفيذ.
3 - وفي حالة عدم إنجاز الطلب ترد الأوراق إلى الطرف الطالب ويجب إعلامه عن أسباب عدم إنجاز أو رفض الطلب.