مرسوم رئاسي رقم 06-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-64 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، موقعة بمدريد في 24 فبراير سنة 2005
الباب الثاني — التعاون القضائي
المادة 11
الإنابات القضائية يتضمن طلب تنفيذ الإنابات القضائية البيانات التالية :
أ) السلطة القضائية الطالبة،
ب) السلطة القضائية المطلوب منها التنفيذ، عند الاقتضاء،
ج) أسماء وعناوين وصفات الأطراف والشهود، د موضوع الطلب والإجراءات المطلوب تنفيذها،
ه) الأسئلة التي يجب طرحها على الشاهد، عند الاقتضاء
و) كل معلومة ضرورية لتنفيذ الإجراء المطلوب.