مرسوم رئاسي رقم 06-63
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-63 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين، الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997. 11
المادة 9
أ) السلطات المختصة لإصدار رخصة المرور (passer - laissez) هي :
- السلطة القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ب تقدم طلبات استعادة الأشخاص الذين أصدرت لهم خطأ وثائق للعودة إلى الوطن لدى :
مديرية أمن الحدود الألمانية الاتحادية (GSD) في كوبلنتس.
ج) السلطات المختصة المسؤولة بخصوص التأكد من الهوية الشخصية هي سلطات وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني" (DGSN).