مرسوم رئاسي رقم 06-63
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-63 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين، الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997. 11
المادة 8
فيما يتعلق بحماية المعلومات الشخصية يتفق الطرفان على :
أ) أن المعلومات الشخصية لا يجوز استخدامها إلا لغرض تحديد الهوية ب أن المعلومات الشخصية لا يجوز إعطاؤها إلا للدوائر المختصة فقط
ج) أن للشخص الذي يمسه إجراء الإعادة، الحق في الحصول على المعلومات المقدمة الخاصة بشخصه وكذلك 14 الجريدة الرسمية للجمهورية على الغرض من تقديم هذه المعلومات، بشرط تقديمه طلبا بذلك. إلا أن هذا الحق يسقط، إذا كانت مصلحة النظام العام تتعارض مع ذلك