مرسوم رئاسي رقم 06-63
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-63 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين، الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997. 11
المادة 6
يتشاور الطرفان في الحالات التالية :
أ) إذا كان الطرف الجزائري يرى أن عدد الأشخاص المسلمين الذين لم تتأكد جنسيتهم الجزائرية مرتفع
ب) إذا كان الطرف الألماني يرى أن المدة المقررة لإصدار وثائق السفر لا تمكن من تحقيق أهداف هذه الاتفاقية،
ج) في جميع الحالات الأخرى التي يرى الطرفان ضرورة التشاور فيها.