مرسوم رئاسي رقم 06-63
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-63 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين، الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997. 11
المادة 5
إذا أدى فحص السلطات الجزائرية المختصة إلى عدم التأكد من صحة الجنسية الجزائرية لدى شخص أعيد في إطار المادة 2، يستعيد الجانب الألماني هذا الشخص فورا وبدون إجراءات رسمية أخرى وتقرر السلطات المختصة للطرفين إجراءات التنفيذ.