المادة 4
(1) تتم الإعادة عموما بطريق الجو. ونظرا للضرورات الأمنية ، يحدد عدد الأشخاص الذين يراد إعادتهم بثلاثين شخصا على الأكثر للرحلة الجوية الواحدة.
(2) تتم الإعادة جوا برحلات الخطوط الجوية العادية.
(3) في جميع الحالات التي تتطلب السلامة في المواصلات الجوية، يرافق أفراد اختصاصيون من الأمن الأشخاص المراد إعادتهم.
4) جميع التكاليف التي تنجم عن رحلة الإعادة حتى حدود الدولة المرسل إليها يتحملها الجانب الألماني.
5) يتم التسليم في المواعيد المتفق عليها وفي الموانئ الجوية الجزائرية التالية :
الجزائر، وهران، قسنطينة.