المادة 3
1 (1) يجب أن تتضمن استمارة الطلب المقدم للممثلية القنصلية الجزائرية للحصول على رخصة مرور (passer - laissez) مبدئيا المعلومات التالية:
- المعلومات الشخصية الخاصة بالشخص الذي يجب تسليمه (اللقب الاسم تاريخ الميلاد، العنوان الدائم في الوطن الجزائري)
- بيان وسائل التدليل على صحة الجنسية وإثباتها.
في حالة غياب بعض المعلومات، يمكن للممثلية الجزائرية القيام بمحضر استماع. 2 (2) ترفق مع الطلب الوارد في الفقرة 1 صورتان شمسيتان للشخص المراد إعادته.
(3) تصدر الممثلية القنصلية الجزائرية وثيقة سفر صالحة لمدة ثلاثة أشهر عندما يتعلق الأمر بشخص تكون جنسيته مفترضة أو مثبتة. وتقدم هذه الوثيقة للسلطات الألمانية المختصة التي تقوم بتسليمها للشخص المراد إعادته إما عند صعوده، أو عند وصوله.
(4) بعد إصدار وثيقة السفر إلى الوطن يجب تبليغ الممثلية القنصلية الجزائرية بأمر التسليم قبل الموعد المقرر للإعادة إلى الوطن بثلاثة أيام عمل. 5 (5) إذا انتهت مدة صلاحية وثيقة السفر إلى الوطن الخاصة بالشخص المراد إعادته قبل موعد إعادته، تصدر على الفور وبدون إجراءات رسمية أخرى وثيقة جديدة للسفر إلى الوطن بمدة الصلاحية ذاتها.
6) عند التسليم ينبغي على الطرف الألماني أن يقدم للطرف الجزائري "محضر تسليم شخص"
يتضمن :
- اللقب، والاسم ، وتاريخ الميلاد ومكانه ومعلومات حول وجود الأمراض المحتملة وتفاصيل عن المعالجة، ومعلومات عن البراهين والأدلة التي أدت إلى تحقيق الهوية.