المادة 2
(1) إذا لم يتم إثبات أو تبيين الجنسية الجزائرية بمساعدة الوثائق المقدمة، فإن السلطات القنصلية الجزائرية ستبادر فورا إلى الاستماع إلى الشخص المفترض في السجن أو في مراكز الطرد.
(2) إذا ثبتت جنسية الشخص المعني بعد أن تستمع السلطات القنصلية الجزائرية إليه، تمنح له فورا رخصة مرور ( passer - laissez ).
(3) إذا أدى استجواب الشخص المعني على يد السلطات القنصلية الجزائرية إلى تعزيز افتراض امتلاك هذا الشخص للجنسية الجزائرية، تمنح له رخصة مرور ( passer - laissez ).
(4) إذا توفرت لدى الطرف الألماني وثائق إثبات لصحة الجنسية، أو أدلة أخرى قابلة للتصديق، فسيبادر فورا إلى تبليغها للطرف الجزائري. وإذا لم يقبل هذا الطرف وثائق الإثبات أو الأدلة القابلة للتصديق المقدمة من الجانب الألماني، فعليه أن يبلغ السلطات الألمانية المختصة بذلك فورا. 16 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2006 م