المادة الأولى
(1) ستقوم السلطات الجزائرية باستعادة الرعايا الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية على أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية، بدون إجراءات رسمية خاصة، حتى وإن لم يكن بحوزتهم جوازات سفر أو بطاقات هوية شخصية سارية المفعول، بشرط التمكن من إثبات أو تبيين مصداقية حمل هؤلاء الأشخاص للجنسية الجزائرية. 2(2)) يمكن إثبات حيازة الجنسية الجزائرية ببطاقة الهوية الشخصية و/أو بجواز السفر الجزائري الساريي المفعول، أو اللذين انتهت مدة صلاحيتهما.
3) في حالة ما إذا تعذر على السلطات الألمانية تقديم مثل هاتين الوثيقتين، تقوم القنصلية العامة الجزائرية مبدئيا بإصدار رخصة مرور (passer - laissez) للأشخاص الذين يمكن إثبات امتلاكهم للجنسية الجزائرية، بتقديم الوثائق التالية :
صورة مطابقة للأصل لجواز السفر أو لبطاقة الهوية الوطنية رخصة مرور (passer - laissez) منتهية الصلاحية، أوصورة مطابقة لها،
- دفتر عسكري أو صورة مطابقة له،
- طلب مقدم للسلطات الألمانية للحصول على رخصة الإقامة أو صورة مطابقة له، طلب مقدم لممثلية ألمانية في الخارج للحصول على تأشيرة للدخول أو صورة مطابقة له. 4 (4) بعد قيام السلطات المختصة، المذكورة في المادة 9 بدراسة الأمر، يمكن كذلك إصدار رخصة مرور passer - laisser) في الحالات التالية.
أ) عندما تقدم وثائق من نوع آخر تشير إلى احتمال الجنسية الجزائرية، لاسيما :
رخصة سياقة صادرة من قبل السلطات الجزائرية ، أو صورة مطابقة لها، أو أية وثيقة أخرى صادرة عن السلطات الجزائرية
- وثيقة من سجلات الميلاد صادرة عن السلطات الجزائرية ب بناء على تصريحات أدلى بها الشخص المعني بالأمر أمام سلطات قضائية أو إدارية ألمانية وتم تسجيلها وتوثيقها هناك.