مرسوم رئاسي رقم 06-63
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-63 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين، الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997. 11
المادة 11
الإلغاء 1 (1) يمكن لكل طرف موقع أن ينهي العمل بهذا الاتفاق بعد استشارة الطرف الآخر. 2 (2) يصبح إلغاء هذا الاتفاق نافذا بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ تسلم الطرف الآخر للإشعار بذلك.
وقع في بون في 14 فبراير عام 1997 في نسختين أصليتين ، كل منهما باللغات العربية والألمانية والفرنسية.
عن الجانب الجزائري عن الجانب الألماني السفير محمد حناش كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية الفدرالية البروفيسور الدكتور كورت شلتر