مرسوم رئاسي رقم 06-63
· ج.ر عدد 8 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-63 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية وإعادة الرعايا الجزائريين، الموقع ببون في 14 فبراير سنة 1997. 11
المادة 10
(1) أبرم هذا الاتفاق لأجل غير محدد. 2 (2) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما على استكمال إجراءات التصديق، إذا ما اقتضى الأمر ذلك وفقا للتشريع الدستوري الداخلي لكل من الطرفين.