المادة 7
1- لا يجوز لوكالات الاستخدام الخاصة أن تتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جزئيا أو كليا، أي رسوم أو تكاليف من العمال.
2 - يجوز للسلطة المختصة، حرصا على مصلحة العمال المعنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، أن تسمح باستثناءات من أحكام الفقرة الأولى أعلاه فيما يتعلّق بفئات معينة من العمال، فضلا عن أنواع محددة من الخدمات التي تقدمها وكالات الاستخدام الخاصة. 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية
3 - على كل دولة عضو تسمح بالاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، أن تُضمن تقاريرها التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، معلومات عن هذه الاستثناءات وأن تبين أسباب ذلك.