مرسوم رئاسي رقم 06-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-61 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، المعتمدة بجنيف في 19 يونيو سنة 1997 16
المادة 3
1 - يحدد الوضع القانوني لوكالات الاستخدام الخاصة وفقا للتشريع والممارسة الوطنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل و للعمال. 2 – تحدد كل دولة عضو الشروط التي تنظم عمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقا لنظام للترخيص أو الاعتماد ، ما لم تكن هذه الشروط منظمة أو محددة خلاف ذلك بموجب التشريع والممارسة الوطنيين.