المادة 2
1- تطبق هذه الاتفاقية على جميع وكالات الاستخدام الخاصة.
2 - تطبق هذه الاتفاقية على جميع فئات العمال وجميع فروع النشاط الاقتصادي. ولا تطبق على تعيين وتوظيف البحارة.
3 - أحد أهداف هذه الاتفاقية هو السماح بعمل وكالات الاستخدام الخاصة فضلا عن حماية العمال الذين يلجأون إلى خدماتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
4 - يجوز لأي دولة، بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، أن تقوم بما يأتي :
أ) تحظر ، في ظروف محددة، عمل وكالات الاستخدام الخاصة فيما يخص فئات معينة من العمال أو فروعا معينة من النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بتوفير خدمة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى، ب)تستثني، في ظروف محددة، عمال فروع معينة من النشاط الاقتصادي، أو أجزاء منها، من نطاق الاتفاقية أو من بعض أحكامها، شريطة توفير حماية ملائمة بطريقة أخرى للعمال المعنيين.
5 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في تقاريرها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، أي حظر أو استثناء تكون قد سمحت به بموجب الفقرة 4 أعلاه، وتبين أسباب ذلك.