المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 يونيو سنة 1997، وإذ يحيط علما بأحكام اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة) 1949، وإذ يدرك أهمية المرونة في سير أسواق العمل، وإذ يذكر بأن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثمانين ، 1994 ، رأى أن تقوم منظمة العمل الدولية بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة) ، 1949 وإذ يراعي البيئة بالغة الاختلاف التي تعمل فيها وكالات الاستخدام الخاصة ، عند المقارنة بالظروف السائدة عند اعتماد الاتفاقية المذكورة أعلاه وإذ يعترف بالدور الذي يمكن أن تقوم به وكالات الاستخدام الخاصة في حسن سير سوق العمل، وإذ يذكر بالحاجة إلى حماية العمال من التجاوزات وإذ يقر بالحاجة إلى ضمان الحق في الحرية النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي كعناصر ضرورية لحسن سير نظام العلاقات المهنية وإذ يحيط علما بأحكام اتفاقية إدارات التوظيف ، 1948 وإذ يذكر بأحكام اتفاقية العمل الجبري، 1930، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949، واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة)، 1958، واتفاقية سياسة العمالة، 1964 ، واتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 ، واتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988، والأحكام المتعلقة بالتعيين والتوظيف الواردة في اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975، وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، 1949، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة، وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر (19) من يونيو سنة سبع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997،