مرسوم رئاسي رقم 06-61
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-61 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، المعتمدة بجنيف في 19 يونيو سنة 1997 16
المادة 21
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.