المادة 13
1 - تقوم كل دولة عضو ، وفقا للتشريع والممارسة الوطنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، بصياغة ووضع شروط تعزيز التعاون بين إدارات التوظيف العامة ووكالات الاستخدام الخاصة وتعيد النظر فيها دوريا. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - تستند الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى مبدأ احتفاظ السلطات العامة بالاختصاص النهائي فيما يتعلق بما يأتي :
أ) وضع سياسة سوق العمل، ب استخدام أو مراقبة استخدام الأموال العامة المخصصة لتنفيذ تلك السياسة.
3 - تقدم وكالات الاستخدام الخاصة، على فترات منتظمة تحددها السلطة المختصة، المعلومات التي تطلبها هذه السلطة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسرية هذه المعلومات وذلك :
أ) لتمكين السلطة المختصة من أن تكون على دراية بهيكل وكالات الاستخدام الخاصة وأنشطتها، وفقا للظروف والممارسات الوطنية، ب للأغراض الإحصائية.
4 - تجمع السلطة المختصة هذه المعلومات وتنشرها على فترات منتظمة.