المادة 12
تحدد كل دولة عضو وتوزع، وفقا للتشريع والممارسة الوطنيين، مسؤوليات كل من وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في الفقرة الأولى (ب) من المادة الأولى والمنشآت المستخدمة فيما يتعلق بما يأتي :
أ) المفاوضة الجماعية ب الحد الأدنى للأجور،
ج) ساعات العمل ومدته وسائر ظروف العمل
د) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية
ه) الحصول على التدريب
و) الحماية في مجال السلامة والصحة المهنيتين،
ز) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية،
ح) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال،
ط) حماية الأمومة وإعانات الأمومة، وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.