المادة 8
1 - كلما كان هناك اثنان أو أكثر من أصحاب العمل يقومان بأنشطة في موقع عمل واحد وفي أن واحد :
أ) تقع مسؤولية تنسيق تدابير السلامة والصحة المقررة، وكذلك بالقدر الذي يتفق مع التشريع الوطني، مسؤولية كفالة الالتزام بهذه التدابير، على المتعاقد الرئيسي أو على أي شخص أو جماعة غيره تقع كامل الأنشطة التي تجري في موقع البناء تحت رقابتهما الفعلية أو مسؤوليتهما الرئيسية ب يقوم المتعاقد الرئيسي أو الشخص أو الهيئة التي تقع كامل الأنشطة التي تجري في موقع البناء تحت رقابته الفعلية أو مسؤوليته الرئيسية، في حالة غيابه عن موقع البناء، وبالقدر الذي يتفق مع التشريع الوطني، بتسمية شخص أو هيئة مختصة في الموقع يتمتعان بالسلطة والوسائل اللازمة لكي يكفلا، بالنيابة عنه تنسيق التدابير والالتزام بها حسبما تقضي به الفقرة (أ (أ) أعلاه،
ج) يظل كل صاحب عمل مسؤولا عن تطبيق التدابير المقررة بالنسبة للعمال الواقعين تحت سلطته.
2 - كلما قام أصحاب عمل أو أشخاص يعملون لحسابهم الخاص بأنشطة في موقع عمل واحد وفي أن واحد، يقع عليهم واجب التعاون في تطبيق تدابير السلامة والصحة المقررة، وفقا لما قد يحدده التشريع الوطني.