مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 7
يقضي التشريع الوطني بأن من واجب أصحاب العمل والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص أن يلتزموا بتدابير السلامة والصحة المقررة في مكان العمل.