مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 5
1 - يجوز أن ينص التشريع المعتمد بمقتضى المادة 4 أعلاه على تطبيقه العملي بالاعتماد على معايير تقنية أو مدونات لقواعد السلوك، أو بأي طرق مناسبة أخرى تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية.
2 - تولي كل دولة عضو عند تنفيذها للمادة 4 أعلاه وللفقرة 1 من هذه المادة الاعتبار الواجب للمعايير ذات الصلة التي اعتمدتها المنظمات الدولية المعترف بها في مجال توحيد المعايير.