مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 38
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولي التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر (12) شهرا على تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر (12) شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.