مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 32
الرعاية
1- يوفّر قدر كاف من المياه النقية الصالحة للشرب في كل موقع بناء أو على مسافة معقولة منه. 2 – توفر التسهيلات التالية وتصان في كل موقع بناء أو على مسافة معقولة منه، مع مراعاة عدد العمال ومدة العمل :
أ) مرافق صحية وأماكن للاغتسال ب أماكن لاستبدال الملابس وحفظها وتجفيفها،
ج) أماكن لتناول وجبات الطعام وللاحتماء بها عند توقف العمل بسبب سوء الأحوال الجوية.
3 - تكون المرافق الصحية وأماكن الاغتسال الموفرة للعمال الذكور مستقلة عن تلك الموفرة للعاملات.