مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 31
الاسعافات الأولية تقع على صاحب العمل مسؤولية ضمان توفر الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى العاملين المدربين، في جميع الأوقات. وتتخذ ترتيبات لنقل العمال الذين يتعرضون لحادث أو مرض مفاجيء إلى مراكز الرعاية الطبية.