المادة 30
معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية
1 - يقدم صاحب العمل للعمال، عندما يتعذر بطرق أخرى توفير حماية كافية من خطر الحوادث أو الأضرار الصحية، بما فيها التعرض لظروف سيئة، معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية المناسبة بلا مقابل، ومع مراعاة نوع العمل والمخاطر، ويقوم بصيانتها، وذلك وفقا لما قد يحدده التشريع الوطني.
2 - يقدم صاحب العمل للعمال الوسائل اللازمة لتمكينهم من استعمال معدات الوقاية الشخصية، ويكفل استعمالها بطريقة مناسبة.
3 - تفي معدات الوقاية والألبسة الواقية بالمعايير التي تضعها السلطة المختصة مع مراعاة مبادىء الأرجونومية بقدر الإمكان.
4 - يلزم العمال باستعمال معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية الموفرة لهم استعمالا سليما، وبالعناية بها.