المادة 2
في مفهوم هذه الاتفاقية :
أ) يغطي مصطلح "البناء" :
1 - أشغال البناء بما فيها أعمال الحفر وتشييد المباني أو الهياكل على اختلاف أنواعها، وكذلك تعديل تركيبها وتجديدها وإصلاحها وصيانتها (بما في ذلك تنظيفها وطلاؤها وهدمها،
2 - أشغال الهندسة المدنية، ومنها مثلا أعمال الحفر وتشييد المطارات، والأحواض، والأرصفة والموانىء، والممرات المائية الداخلية، والسدود، وإنشاءات الحماية النهرية والبحرية والحماية من الانهيارات، والطرق العادية والطرق السريعة، والسكك الحديدية، والجسور ، والأنفاق والقناطر، والأشغال المتعلقة بتقديم الخدمات، مثل مد خطوط الاتصالات وشبكات الصرف والمجاري وتوزيع الماء والكهرباء، وكذلك تعديل هيكلها وإصلاحها وصيانتها وهدمها،
3 - تركيب وفك المباني والهياكل سابقة التجهيز، وكذلك صنع العناصر سابقة التجهيز في موقع البناء،
ب) يعني مصطلح "موقع البناء " أي مكان ينفذ فيه أي من الأنشطة أو العمليات المبينة في الفقرة (أ) أعلاه،
ج) يعني مصطلح "مكان العمل" أي مكان يتعين على العمال أن يكونوا موجودين فيه أو أن يتوجهوا إليه لدواعي عملهم، ويقع تحت رقابة صاحب العمل حسب تعريفه في الفقرة (ه) أدناه، د يعني مصطلح "عامل" أي شخص يشترك في أعمال البناء،
ه) يعني مصطلح "صاحب العمل" :
1 - أي شخص طبيعي أو قانوني يستخدم عاملا واحدا أو أكثر في موقع عمل
2 - المتعاقد الرئيسي أو المتعاقد أو المتعاقد من الباطن، حسبما تقتضيه الحالة.
و) يعني مصطلح "الشخص " المختص" شخصا يملك مؤهلات كافية، كالتدريب المناسب، والمعرفة الكافية والخبرة والمهارة، مما يضمن السلامة في أداء العمل المحدد، ويجوز للسلطات المختصة أن تحدد معايير وشروطا مناسبة يجب أن يفي بها هؤلاء الأشخاص، وأن تحدد كذلك المهام التي يجب أن يكلفوا بها،
ز) يعني مصطلح " سقالة" أي هيكل مؤقت، سواء كان ثابتا أو معلقا أو متحركا، والمكونات الحاملة له مما 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية يستخدم لحمل العمال والمواد أو للوصول إلى أي هيكل من هذا النوع، دون أن يكون "جهاز "رفع" حسب تعريفه في الفقرة (ج) أدناه
ح) يعني مصطلح " أجهزة الرفع جميع الأجهزة الثابتة أو المتحركة التي تستخدم لرفع أو إنزال الأشخاص أو الأثقال ط يعني مصطلح " عدة "الرفع" أي عدة أو بكرة يمكن بواسطتها ربط ثقل بجهاز الرفع، دون أن تشكل جزءا أساسيا من جهاز الرفع أو الثقل.
ثانيا - أحكام عامة