مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 29
الاحتياطات ضد الحريق
1 - يتخذ صاحب العمل جميع التدابير الممكنة التي تكفل :
أ) تجنب خطر الحريق ب مكافحة أي حريق ينشب مكافحة سريعة وفعالة،
ج) إجلاء الأشخاص بسرعة وأمان. 2 – توفر أماكن كافية ومناسبة لتخزين السوائل والمواد الصلبة والغازات القابلة للاشتعال.