المادة 28
المخاطر الصحية
1- تتخذ عندما يحتمل أن يتعرض العامل لأي خطر كيميائي أو فيزيائي أو بيولوجي، بدرجة من شأنها أن تضر بصحته، التدابير الوقائية المناسبة لمنع هذا التعرض.
2 - تتضمن التدابير الوقائية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ما يأتي :
أ) الاستعاضة عن المواد الخطرة، كلما أمكن، بمواد عديمة الضرر أو أقل خطرا، أو
ب) تطبيق تدابير تقنية على التمديدات أو الآلات أو المعدات أو طرائق العمل
ج) أو تطبيق تدابير فعالة أخرى، بما في ذلك استخدام معدات الوقاية الشخصية والألبسة الواقية عندما يتعذر تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرتين (أ(أو)ب) أعلاه. 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية
3 - تتخذ تدابير كافية لمنع الخطر عندما يطلب من العمال الدخول إلى أي مجال يحتمل أن توجد فيه مواد سامة أو ضارة أو نقص في الأكسيجين أو جو قابل للاشتعال.
4 - تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي إتلاف النفايات أو التخلص منها بطريقة أخرى في موقع البناء، إذا كان من شأن ذلك أن يكون ضارا بالصحة.