مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 27
المتفجرات
1 - لا يتم تخزين المتفجرات أو نقلها أو مناولتها أو يجري استخدامها إلا :
أ) وفقا للشروط التي يحددها التشريع الوطني،
ب) بمعرفة شخص مختص، يتعين عليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من عدم تعرض العمال وغيرهم من الأشخاص لخطر الإصابة.