مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 26
الكهرباء
1 - تصنع جميع التجهيزات والتمديدات الكهربائية وتركب وتصان بمعرفة شخص مختص وتستخدم بطريقة تقي من وقوع خطر.
2 - تتخذ ، قبل ابتداء أعمال البناء وأثناء تقدمها التدابير اللازمة للتحقق عن عدم وجود أسلاك أو أجهزة موصولة بالكهرباء تحت موقع العمل أو فوقه أو على سطحه، ولمنع تعرض العمال للخطر بسببها.
3 - يكون مد الأسلاك وتركيب الأجهزة الكهربائية وصيانتها في مواقع البناء وفق القواعد والمعايير التقنية المطبقة على الصعيد الوطني.