مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 23
العمل فوق الماء تتخذ ترتيبات كافية عندما يجري العمل فوق الماء أو قريبا جدا منه، من أجل ما يلي :
أ) منع سقوط العمال في الماء،
ب) إنقاذ العمال من خطر الغرق،
ج) توفير وسائل نقل كافية ومأمونة.