مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 21
العمل تحت الهواء المضغوط
1 - لا يجري عمل تحت الهواء المضغوط إلا وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع الوطني. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - لا ينفذ عمل تحت الهواء المضغوط إلا من قبل عمال يثبت الفحص الطبي تمتعهم باللياقة البدنية، وبحضور شخص مختص للإشراف على سير العمليات.