المادة 17
التجهيزات والآلات والمعدات والعدد
1 - بالنسبة للتجهيزات والآلات والمعدات، بما في ذلك العدد اليدوية منها والآلية :
أ) تكون جيدة التصميم والصنع، وتراعي فيها مبادىء الأرجونومية بقد الإمكان، ب تكون في حالة صالحة دائما للعمل،
ج) يكون استخدامها من أجل العمل الذي صممت من أجله فقط ما لم يقم شخص مختص بتقييم استعمالها لغير أغراض التصميم الأصلية، ويثبت له أن هذا الاستعمال مأمون د يقوم على تشغيلها عمال تلقوا تدريبا مناسبا.
2 - يتيح الصانع أو صاحب العمل، عند الاقتضاء، تعليمات كافية من أجل الاستعمال المأمون في شكل يفهمه مستخدموها.
3 - تفحص التجهيزات والمعدات التي تعمل بالهواء المضغوط وتختبر من قبل شخص مختص وذلك في الحالات والمواعيد التي يقررها التشريع الوطني.