المادة 16
معدات النقل وإزاحة التراب ومناولة المواد
1 - تكون جميع العربات ومعدات نقل التراب أو مناولة المواد :
أ) جيدة التصميم ومتينة التركيب وتراعي فيها مبادىء الأرغونومية بقدر الإمكان
ب) في حالة صالحة دائما للعمل،
ج) مستخدمة بطريقة سليمة، د مشغلة من قبل عمال تلقوا تدريبا مناسبا وفقا للتشريع الوطني. 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية
2 - في جميع مواقع البناء التي تستخدم فيها عربات أو معدات لنقل التراب أو المناولة المواد :
أ) توفر طرق مأمونة ومناسبة لوصول هذه العربات والمعدات ب تنظم حركة المرور وتراقب لضمان عمل هذه العربات والمعدات بصورة مأمونة.