المادة 15
الأجهزة والمعدات الرافعة
1 - بالنسبة لجميع أجهزة الرفع وعدد الرفع، بما في ذلك مكوناتها ووصلاتها ومثبتاتها ودعائمها :
أ) تكون جيدة التصميم ومتينة التركيب ومصنوعة من مواد مضمونة ذات مقاومة مناسبة للغرض الذي تستخدم من أجله، ب تكون مركبة ومستخدمة بطريقة سليمة
ج) تكون في حالة صالحة دائما للعمل، د يقوم شخص مختص بفحصها واختبارها في المواعيد والحالات التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، وتسجل نتائج هذه الفحوص والاختبارات
ه) يقوم على تشغيلها عمال تلقوا تدريبا مناسبا وفقا للتشريع الوطني.
2 - لا يجوز رفع أو إنزال أو حمل أي شخص بواسطة جهاز رافع ما لم يكن مصنوعا ومركبا ومستخدما لهذه الغاية وفقا للتشريع الوطني وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي يحتمل فيها حدوث إصابات شخصية خطيرة أو وفيات ويكون فيها استعمال الجهاز الرافع مأمونا.