المادة 14
السقالات والسلالم
1 - توفر سقالات مأمونة ومناسبة أو أي وسيلة أخرى مأمونة ومناسبة بنفس القدر وتجري صيانتها، عندما لا يمكن إنجاز العمل بصورة مأمونة على سطح الأرض أو بالارتكاز على جزء من البناء أو على أي هيكل دائم آخر.
2 - توفر سلالم مناسبة وسليمة عندما لا توجد وسيلة مأمونة أخرى للوصول إلى أماكن عمل مرتفعة.
وتكون هذه السلالم مؤمنة كما ينبغي من خطر تسببه حركة غير مقصودة.
3 - تصنع جميع السقالات والسلالم وتستخدم وفقا للتشريع الوطني.
4 - يقوم شخص مختص بالتفتيش على السقالات في الحالات والمواعيد التي يقررها التشريع الوطني.