مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 13
سلامة أماكن العمل
1 - تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لضمان أن تكون جميع أماكن العمل مأمونة وخالية من خطر إيذاء سلامة وصحة العمال.
2 - توفر سبل مأمونة للوصول إلى جميع أماكن العمل والعودة منها، وتجري صيانتها، وتوضع علامات تدل عليها عند الاقتضاء.
3 - تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية الأشخاص الموجودين في موقع بناء أو على مقربة منه من جميع المخاطر التي يمكن أن يسببها هذا الموقع.