مرسوم رئاسي رقم 06-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-60 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 167 بشأن السلامة والصحة في البناء، المعتمدة بجنيف في 20 يونيو سنة 1988 9
المادة 12
1 - ينص التشريع الوطني على حق أي عامل في الابتعاد عن الخطر عندما يكون لديه سبب قوي للاعتقاد بوجود خطر وشيك وشديد على سلامته أو صحته، وعلى العامل أن يبلغ على الفور المشرف عليه بذلك.
2 - يتخذ صاحب العمل، في حالة وجود خطر وشيك على سلامة العمال، تدابير فورية لوقف العملية وإبعاد العمال عند الاقتضاء.
ثالثا - تدابير الحماية والوقاية