مرسوم رئاسي رقم 06-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-59 مؤرّخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير 3 سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل المعتمدة بجنيف في 22 يونيو سنة 1981. 5
المادة 7
يستعرض وضع السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل على فترات ملائمة، إما بصورة كلية أو لقطاعات مفردة، من أجل تحديد المشاكل الرئيسية واستنباط طرائق فعالة لمعالجتها، وتعيين أولويات العمل، وتقييم النتائج.
الجزء الثالث - العمل على المستوى الوطني