مرسوم رئاسي رقم 06-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-59 مؤرّخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير 3 سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل المعتمدة بجنيف في 22 يونيو سنة 1981. 5
المادة 4
1 - تقوم كل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متسقة بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية وبيئة العمل وبمراجعتها بصورة دورية، في ضوء الأوضاع والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال.
2 - يكون هدف هذه السياسة هو الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءه، بالحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول.