المادة 3
في مفهوم هذه الاتفاقية : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) تشمل عبارة " "فروع النشاط الاقتصادي"
جميع الفروع التي يستخدم فيها عمال، بما فيها الخدمة العامة ب يعني تعبير ""العمال" جميع الأشخاص المستخدمين، بما في ذلك موظفو الدولة،
ج) يعني تعبير "مكان العمل" جميع الأماكن التي يجب على العمال أن يكونوا فيها أو أن يذهبوا إليها لداعي عملهم، وتكون تحت رقابة صاحب العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د يشمل تعبير "اللوائح" جميع النصوص التي تضفي عليها السلطة أو السلطات المختصة قوة القانون
ه) لا يعني تعبير "الصحة" في علاقتها بالعمل مجرد عدم وجود مرض أو عجز ، فهو يشمل أيضا العناصر البدنية والعقلية التي تؤثر على الصحة وتتعلق مباشرة بالسلامة والقواعد الصحية في العمل.
الجزء الثاني - مبادىء السياسة الوطنية