المادة 2
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على جميع العمال في فروع النشاط الاقتصادي التي تدخل في نطاقها.
2 - يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين، أن تستثني من تطبيقها، جزئيا أو كليا ، فئات عمال محدودة تنشأ بشأنها صعوبات معينة.
3 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، أي فئات محدودة من العمال قد تكون مستثناة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا الاستثناء، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق.