المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 يونيو 1981 سنة وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة وبيئة العمل، وهو موضوع البند السادس من جدول أعمال الدورة وإذ عزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من يونيو عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981، الجزء الأول - النطاق والتعاريف