المادة 29
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، النقض الفوري لهذه الاتفاقية على الرغم من أحكام المادة 25 أعلاه، وشريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ، ب يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المراجعة حيز النفاذ.
2 - تظل هذه الاتفاقية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين، بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها، ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.