المادة 25
1 - يجوز لأي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر (10) سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله. 13 محرم عام 1427 ه 12 فبراير سنة 2006 م الجريدة الرسمية 2 – كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، ولا تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر (10) سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر (10) سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر
(10) سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.