مرسوم رئاسي رقم 06-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-59 مؤرّخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير 3 سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل المعتمدة بجنيف في 22 يونيو سنة 1981. 5
المادة 21
لا يرتب اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين أية مصاريف يتحملها العمال.
الجزء الخامس - أحكام نهائية