المادة 19
توضع ترتيبات على مستوى المنشأة يمكن بموجبها :
أ) للعمال أن يتعاونوا أثناء أداء عملهم لتمكين صاحب العمل من إنجاز الالتزامات التي تقع على عاتقه ب لممثلي العمال في منشأة أن يتعاونوا مع صاحب العمل في مجال السلامة والصحة المهنيتين،
ج) لممثلي العمال في منشأة تلقي معلومات كافية عن التدابير التي يتخذها صاحب العمل لتأمين السلامة والصحة المهنيتين وأن يستشيروا المنظمات الممثلة لهم بشأن هذه المعلومات شريطة عدم إفشائهم للأسرار التجارية
د) للعمال وممثليهم في منشأة أن يدربوا تدريبا ملائما في مجال السلامة والصحة المهنيتين
ه) للعمال وممثليهم في منشأة، وعند الاقتضاء، للمنظمات الممثلة لهم، أن يستعملوا، وفقا للتشريع والممارسة الوطنيتين جميع جوانب السلامة والصحة المهنيتين المتصلة بعملهم، وأن يستشيرهم صاحب العمل في هذا الشأن، ولهذا الغرض، يجوز استدعاء مستشارين من خارج المنشأة باتفاق الطرفين
و) للعامل أن يبلغ رئيسه المباشر فورا بأية حالة يعتقد، لسبب معقول، أنها تشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته ، ولا يمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل يستمر فيه تهديد وشيك وخطير للحياة أو الصحة حتى يتخذ تدابير علاجية عند الاقتضاء.