مرسوم رئاسي رقم 06-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-59 مؤرّخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير 3 سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل المعتمدة بجنيف في 22 يونيو سنة 1981. 5
المادة 18
يطلب من أصحاب العمل أن تتخذ، عند الاقتضاء، ترتيبات المواجهة الطوارىء والحوادث، بما في ذلك ترتيبات كافية للإسعافات الأولية.