المادة 15
1 - تتخذ كل دولة عضو، ضمانا لاتساق السياسة المشار إليها في المادة 4 أعلاه والتدابير التي تتخذ لتطبيقها، وبعد التشاور بأسرع ما يمكن مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ومع هيئات أخرى عند الاقتضاء، ترتيبات مناسبة للأوضاع والممارسات الوطنية لتكفل التنسيق الضروري بين مختلف السلطات والهيئات المكلفة بتنفيذ الجزئين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية.
2 - تشمل هذه الترتيبات إقامة هيئة مركزية كلما اقتضت الظروف ذلك وسمحت به الأوضاع والممارسات الوطنية.
الجزء الرابع - العمل على مستوى المنشأة